549

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
فَصْل
٥٨٣ - إذا كان له على زوجته دينٌ، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
والفرق: أن الإنسان يلزمه قضاء دينه، ولغريمه مطالبته، فكان له محاسبتها بها.
بخلاف حالة الإعسار، فإنَّه لا يجوز المطالبة فيها، فلا يجوز الاحتساب بها من النفقة (١).
فَصْل
٥٨٤ - إذا سكنت المعتدة دارًا بغير إذن الزوج، لم ترجع عليه بأجرتها (٢).
ولو مضت عليها مدةٌ وهي ممكِّنةٌ من نفسها، ولم ينفق عليها، استحقت النفقة (٣).
والفرق: أن السكنى لتحصين ماء الزوج، فإذا لم يحصنه حيث يختار، لم تستحق شيئًا (٤).
بخلاف النفقة، فإنها تجب بالتمكين من الاستمتاع وقد وجد، وإنما تركه الزوج باختياره، كما لو سلَّم المؤجر الدار، فلم يسكنها
المستأجر (٥).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، ٣/ ٣٦٩، المغني، ٧/ ٥٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٣٢، كشاف القناع، ٥/
٤٧٨.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٦١١، الشرح الكبير، ٥/ ١١٨، الإقناع، ٤/ ١٤١.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣٩، الهداية، ٢/ ٧٠، الكافي، ٣/ ٣٧١، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٧٣.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٢/ ب.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٦٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٦٩.

1 / 560