535

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
فَصْل
٥٦٢ - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها
ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (١) (٢).
والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.
بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (٣).
فَصْل
٥٦٣ - إذا طلقها رجعيًا، ثم أبانها، بنت. على روايةٍ واحدةٍ
ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (٤).

(١) كتبت هذه المسألة في الأصل بلفظ (ولو اتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الحمل كذلك، فالقول قولها).
والصواب ما أثبته كما في: فروق السامري، ق، ٩٨/ أ.
(٢) انظر النص على: أن القول قول الزوجة في وضع الحمل، وأن القول قول الزوج في وقت الطلاق في: المغني، ٧/ ٢٨٧ - ٢٨٨، المحرر، ٢/ ١٠٥، الفروع، ٥/ ٥٤٠ - ٥٤١، مطالب أولي النهى، ٥/ ٥٦٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٩٨/ أ.
(٤) انظر المسألتين في: المقنع وحاشيته، ٣/ ٣٨٨، المحرر، ٢/ ١٠٧، الإنصاف، ٩/ ٣٠٠، وقال عن
المسألة الأولى: (بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع)، الإقناع، ٤/ ١١٦.

1 / 546