530

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
فَصْل
٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (١).
ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (٢). نص عليه (٣).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (٤) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (٥).
فَصْل
٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (٦).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (٧).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.

= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي بل ضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٢٣٨.
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وتعقبه شارحه بالتضعيف. انظر: فيض القدير، ١/ ٢٢٧.
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من ضعف. وأما الموقوفة، ففد صح منها عن عمر وعلي وأبي هريرة ﵁.
انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ٥٦، نصب الراية، ٣/ ٣٠٩، إرواء الغليل، ٨/ ٢٥.
هذا، وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص ١٤٣: الإجماع على درء الحد بالشبهة.
(١) انظر: الهداية، ٢/ ٥٦، المقنع، ٣/ ٢٦٣، المحرر، ٢/ ١٠٠، الإقناع، ٤/ ١٠٤.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٧، الشرح الكبير، ٥/ ٢٧، الإنصاف، ٩/ ٢٥٥.
(٣) في رواية ابن القاسم.
انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٩٦.
(٤) من فروق السامري، ق، ٩٧/ أ.
(٥) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٢٢١، المحرر، ٢/ ٩٥، الفروع، ٦/ ٨٨، الإنصاف، ١٠/ ٣١٢.
(٧) تقدمت المسألة في الفصل (٥٥٠).

1 / 541