503

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
فيه وجهان (١).
والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (٢) أقضى القضاة ﵀ وهو: أن قوله أنت حرةٌ يحصل به حل جميع القيود (٣) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (٤).
بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (٥).
فَصْل
٥٢٠ - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا، وكانت يمينه طلاقًا أو عتاقًا، حنث
وإن كانت مكفرةً، لم يحنث (٦).
والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف.

(١) بل فيه روايتان: إحداهما، وهي الصحيح في المذهب: أن لفظ الطلاق كناية عن العتق، فتعتق إذا نوى به العتق؛ لأن الرق أحد الملكين في الآدمي، فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح.
والثانية: أن لفظ الطلاق لغو، فلا تعتق به.
انظر: الكافي، ٢/ ٥٧٥، المحرر، ٢/ ٣، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٨٠، الإنصاف، ٧/ ٣٩٨، الإقناع، ٣/ ١٣٢.
(٢) لعله أبو إسحاق الدمشقي، وسبقت ترجمته في القسم الدراسي، ص ٧٨.
(٣) في الأصل (المعقود) ولعل الصواب ما أثبته، كما يدل عليه سياق المصنف.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ١٣٢، الشرح الكبير، ٤/ ٤٢٦، المبدع، ٧/ ٢٧٥ - ٢٧٦، كشاف القناع، ٥/ ٢٥٠.
(٥) انظر: المغني، ٩/ ٣٣٢، الشرح الكبير، ٦/ ٣٤٩، المبدع، ٦/ ٢٩٤.
(٦) انظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ٢١٠، المحرر، ٢/ ٨١، القواعد والفوائد الأصولية، ص ٣٤، الإقناع، ٤/ ٤٧.

1 / 514