459

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
ولو قال: إن أعطيتني مرويًا فأنت طالق، فأعطته هرويًا لم تطلق (١).
والفرق: أنه في الأولى خالعها على عوضٍ بعينه فصحَّ، واختلاف صفته كالعيب فيه، والعيب لا يبطله، فإن رضي جاز، وإن اختار الردَّ رجع إلى قيمة المروي؛ لأنه عوض معيَّن (٢) في الخلع.
بخلاف الثانية، فإنه علق طلاقها على صفةٍ لم توجد، فلم يقع الطلاق (٣).
فَصل
٤٥٨ - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويًا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي (٤).
ولو خالعها على مروي لا بعينه، بل في الذمة، فأعطته مرويًا معيبًا، خُيِّر: بين إمساكه، ورده، ولم يكن له المطالبة بقيمته، بل ببدله (٥).
والفرق: أنه في الأولى تعين الثوب في الخلع، وتعلق الحق بعينه، فإذا رده لأجل العيب استحق قيمته (٦).
بخلاف الموصوف في الذمة، فإن الحق تعلق بما هو على تلك الصفات، لا بقيمة ما قبضه؛ لأن الواجب في الذمة، والمعطى بدله، فإذا خرج معيبًا فهو غير ما وقع الخلع عليه، فرجع إلى بدله (٧).

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٧٣، المقنع، ٣/ ١٢٣، الإنصاف، ٨/ ٤٠٨، وقال: (بلا نزاع)، الإقناع، ٣/ ٢٥٨.
(٢) في الأصل (معنى) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٣/ ب، (العباسية).
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٧٠، الشرح الكبير، ٣/ ٣٨٩، المبدع، ٧/ ٢٣٧، كشاف القناع، ٥/ ٢٢٤.
(٤) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) انظر: المغني، ٧/ ٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ٣٨٨، كشاف القناع، ٥/ ٢٢٣.
(٦) تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(٧) انظر: المغني، ٧/ ٦٩، الشرح الكبير، ٤/ ٣٨٨.

1 / 470