425

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
فصل
٤١٠ - إذا زوَّج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد (١).
ولو أراد تزوج بنت عمه بإذنها وولايته، لم يجز له تولي الطرفين (٢).
والفرق: أنه في الثانية إنما ملك العقد بالإذن، لا بالإجبار، فلا يجوز أن يتولى طرفي العقد، كالوكيل في البيع (٣).
بخلاف الأولى، فإنه إنما ملك بالإجبار.
ثم إنه في الأولى عاقدٌ لنفسه، وفي الثانية عاقدٌ لغيره (٤).
فَصل
٤١١ - يجوز للعبد تزوج جارية ابنه
ولا يجوز للحر (٥).
والفرق: أن الحزَ يملك، وله في جارية ابنه شبهة ملك يسقط عنه بها الحد بوطئها، فلم يجز أن يتزوجها، كالمشتركة.

(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٥٠، المقنع، ٣/ ٢٦، المحرر، ٢/ ١٨، الفروع، ٥/ ١٨٥.
(٢) جاء في حاشية الكتاب تعليقًا على هذه المسألة ما نصه: (المذهب: له أن يتولى طرفي العقد إذا تزوج ابنة عمه بإذنها وولايته، لما روي، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم ابنة قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم، قال: قد تزوجتك"، فإذا
لا فرق بين هذه المسألة، وبين ما قبلها، والله أعلم).
وما جاء في الحاشية هو الصحيح في المذهب. أما ما ذكره المصنف فهو رواية في المذهب، اختارها الخرقى، وغيره.
انظر: مختصر الخرقي، ص، ٩٣، المغني، ٦/ ٤٧٠، الإنصاف، ٨/ ٩٦، الفروع، ٥/ ١٨٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٦٥.
(٣) انظر: الكافي، ٣/ ٢٠، المغني، ٦/ ٤٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٠.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٤٧١، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٠، كشاف القناع، ٥/ ٦١، مطالب أولي النهي، ٥/ ٧٦.
(٥) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٥٤، المقنع، ٣/ ٤٢، المحرر، ٢/ ٢٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٧٨.

1 / 436