412

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
بخلاف النذر، فإنه إيجاب للصدقة في الحال (١).
فصل
٣٩١ - إذا باع في مرضه كُرَّ حنطةٍ لا مال له سواه، قيمته اثنا عشر دينارًا، بكُرِّ شعيرٍ قيمته ستة دنانير، فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فللورثة الرجوع على المشتري بسدس الكُرِّ الحنطة (٢).
ولو كانت بحالها إلَّا أنه باع الكُرَّ الحنطة بمثله رديئًا، قيمته نصف قيمة الحنطة، لم يكن للورثة أخذ سدس كُرِّ الحنطة (٣).
والفرق: أنا لو جعلنا لهم أخذ سدس كُرِّ الحنطة مع الكُرِّ الرديء أفضى إلى ربا الفضل؛ لإنه بيع حنطةٍ بحنطةٍ متفاضلًا.
بخلاف الأولى، فإنهما جنسان والتفاضل بينهما جائزٌ (٤).
فصل
٣٩٢ - إذا دبَّر عبدين لا يخرجان من الثلث، فلم يجز الورثة، فأقرع بينهما، فخرج من وقع عليه سهم الحرية مستحقًا، بطل عتقه، وعتق الآخر كلُّه إن خرج من الثلث (٥).
ولو دبَّر أحدهما مطلقًا، وقال للآخر: أنت حر بعد موتي في الفاضل عن قيمة هذا من الثلث، ولم يخرجا من الثلث، ولم يجز الورثة، فخرج الذي دبَّره مطلقًا مستحقًا، أو رجع السيد في تدبيره، ومات، بطل

(١) انظر: كشاف القناع، ٦/ ٢٧٨.
(٢) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٤٥٥، المبدع، ٥/ ٣٩٢، الإنصاف، ٧/ ١٧٥، كشاف القناع، ٤/ ٣٣٢.
(٣) انظر: الشرح الكبير، ٣/ ٤٦٢، المبدع، ٥/ ٣٩٩، الإنصاف، ٧/ ١٧٥، كشاف القناع، ٤/ ٣٣١.
(٤) انظر: فروق السامري، في، ٨٧/ ب، (العباسية).
(٥) انظر المسألة في: المصدر السابق.

1 / 423