331

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Ilkánidas
فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيَّان (١).
فصل
٢٧٨ - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه (٢).
وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف (٣).
والفرق: أن المستعير غير معتدٍ؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمونٍ عليه مع بقاء عينها (٤).

(١) انظر: المغني، ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢، الشرح الكبير، ٣/ ١٧٨، كشاف القناع، ٤/ ٦٦ - ٦٧، مطالب أولي النهى، ٣/ ٧٣٢.
(٢) مراد المصنف هنا في ضمان المغصوب بقيمته: هو في حالة كونه متقومًا لا مثليًا، حيث إن المثلي يضمن بمثله، فإن تعذر مثله فإنه يضمن بقيمة مثله يوم تعذره. في الصحيح من المذهب.
أما المتقوم فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون اختلاف القيمة ناشئًا عن معنى في المغصوب، كسمن، وهزال، وتعلم، ونسيان، ونحو ذلك من المعاني التي تزيد بها القيمة وتنقص.
فيجب في هذه الصورة ضمان المغصوب بقيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف. في الصحيح من المذهب.
الحالة الثانية: أن يكون اختلاف القيمة ناشئا عن تغير الأسعار.
فالصحيح من المذهب في هذه الحالة: أنه يضمن بقيمته يوم التلف، وفي بلد الغصب، ونقده.
وذلك؛ لأن نقص القيمة بسبب تغير الأسعار لا يضمن مع رد العين، فلا يضمن عند تلفها.
انظر: الروايتين والوجهين، ١/ ٤١٤ - ٤١٥، المستوعب، ٢/ ق، ٢٩٤/ أ، المغني، ٥/ ٢٦٠، ٢٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٠ - ٢٠١، ٢١٤، الإنصاف، ٦/ ١٥٥ - ١٥٧، ١٩٤ - ١٩٥، منتهى الإرادات، ١/ ٥١٢، ٥١٨.
(٣) هذا إن كانت متقومة، وإلا فبمثلها إن كانت مثلية.
انظر: الهداية، ١/ ١٩٠، المقنع، ٢/ ٢٢٨، المحرر، ١/ ٣٦٠، الروض المربع، ٢/ ٢٢٠.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٣٨٢.

1 / 342