293

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

كتاب الوكالة
[فصل]
٢٢٦ - إذا وكَّله في بيع ثوب أو دابةٍ، وسلَّمه إليه، فتعدى فيه، بأن لبس الثوب، وركب الدابة، لم تبطل الوكالة (١).
ولو أودعه ذلك، فتعدى فيه، بطل حكم الوديعة، وصارت مضمونةً بيده (٢).
والفرق: أن الوكالة إذن في التصرف وائتمان، والتعدي يزيل الأمانة
[٢٧/ب] فتبقَّى الإذن / فإذا [ثبت بقاء الوكالة صح البيع بها، وتسليم العين، وقبض الثمن بحكم الوكالة.
بخلاف الوديعة، فإنها أمانةٌ خاصةٌ، ليس فيها إذنٌ بالتصرف، والتعدي فيها يزيل الأمانة، فيبطل حكمها، ويلزمه ضمانها] (٣).

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٦٩، الكافي، ٢/ ٢٥١، الفروع وتصحيحه، ٤/ ٣٤١، الإقناع، ٢/ ٢٣٦.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٨٨، المقنع، ٢/ ٢٧٥، الفروع، ٤/ ٤٨٢، الاقناع، ٢/ ٣٧٨.
(٣) من فروق السامري، ق، ٥٥/ ب.

1 / 304