268

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

فصل
١٩٤ - لا يصح رهن العبد المرهون (١).
ويصح رهن الجاني، ويصير مشغولًا بهما (٢).
والفرق: ما تقدم في كتاب البيع في فصل: جواز بيع الجاني، وعدم جواز بيع المرهون، فتأمله هناك (٣).
فصل
١٩٥ - لا يصح رهن العبد المرهون بحقٍ آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره (٤).
ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنًا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنًا بهما (٥).
والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك (٦) تجوز الزيادة في الحق، [٢٤/أ] فكذا هنا.
بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازمٌ، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه (٧)، فافترقا.

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٥١، الكافي، ٢/ ١٣٩، المبدع، ٤/ ٢١٧، الإقناع، ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٥٠، الكافي، ٢/ ١٣٦، الإقناع، ٣/ ١٥٣، غاية المنتهى، ٢/ ٨٦.
(٣) في الفصل (١٥٤).
(٤) ثقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٥) في وجه في المذهب، اختاره القاضي وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح.
انظر: الكافي، ٢/ ١٥٠، الإنصاف، ٥/ ١٨١، الإقناع، ٢/ ١٧١، غاية المنتهى، ٢/ ٩٨.
(٦) الضمير في قوله (هناك) يعود إلى الرهن الجائز قبل القبض، فإنه يجوز أن يزاد في الدين الذي أخذ به الرهن قبل أن يصير الرهن لازمًا بقبضه.
(٧) انظر: الكافىِ، ٢/ ١٥٠، المغني، ٤/ ٤٠٩، السْرح الكبير، ٢/ ٥٢٥.

1 / 279