228

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

فَصْلٌ
١٤١ - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح (١).
ولو قال أعتقت عبدي أو عبدًا لي، ولم يسمِّه، ولا وصفه، عتق (٢).
والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.
والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (٣)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضًا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.
فَصْلٌ
١٤٢ - إذا باعه قفيزًا من صبرة يجهلان قفزانها صح (٤).
ولو باعه جريبًا (٥) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (٦).
والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع.

(١) انظر: الهداية، ١/ ١٣٠، المقنع، ٢/ ١١، المحرر، ١/ ٢٩١، الفروع، ٤/ ٢١.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ٢٣٧، المقنع، ٢/ ٤٨٩، المحرر، ٢/ ٤، الإقناع، ٣/ ١٣٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٣٤/ ب.
هذا، وما بعده من التعليل إلى آخر الفصل ليس عند السامري، فهو من إضافة المصنف ﵀.
(٤) تقدمت هذه المسألة في الفصل (١٣٥).
(٥) الجريب: مساحة مقدرة من الأرض، ومكيال معروف، جمعها أجربة وجربان.
والمراد هنا: المعنى الأول، ومقداره بالأذرع (١٠٠٠٠) ذراع، وقدر أيضًا بـ (٣٦٠٠) ذراع، ويساوي هذا الأخير بالأمتار = ١٣٦٦.٠٤ متر.
أما المكيال، فمقداره (٤٨) صاعًا، وهي تساوي = ٩٧.٧٢٨ كغم.
انظر: القاموس المحيط، ١/ ٤٥، المصباح المنير، ١/ ٩٥، معجم لغة الفقهاء، ص، ١٦٣، المقادير الشرعية، ص، ٢٣٠.
(٦) انظر: الهداية، ١/ ١٣٠، المقنع، ٢/ ١٥، الإقناع، ٢/ ٦٩، منتهى الإرادات، ١/ ٣٤٤.

1 / 239