197

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigador

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

باب الاعتكاف
[فَصْلٌ]
١٠٢ - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة. في وجه (١).
ولو عيَّن وقت الأيام، فقال: العشر الأخير من رمضان لزمه اعتكاف ذلك العشر بجميع لياليه (٢).
والفرق: أنَّه إذا أطلق الأيام انصرف نذره إلى مجرد الأيام، وهي عبارة عن بياض النهار، فلا يلزمه اعتكاف الليالي.
بخلاف ما إذا عيَّن، فإنه ينصرف إلى جميع المعين من أوله إلى آخره، وأوله أول ليلة منه، بدليل ما لو قال: أنت طالق في شهر كذا طلقت في [١٤/أ] أول جزء من أول ليلة منه، فإذا ثبت أن هذه الليلة أول العشر لزم اعتكافها (٣).
فَصْلٌ
١٠٣ - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تامًّا كان أو ناقصًا
ولو نذر عشرة أيام، فصام العشر الأخير من شهر، أجزأه إن كان الشهر

(١) والصحيح في المذهب: أن الليالي المتخللة يلزم اعتكافها.
انظر: الكافي، ١/ ٣٧٠، المحرر، ١/ ٢٣٢، الإنصاف، ٣/ ٣٧١، الإقناع، ١/ ٣٢٤.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٣٦٩، الفروع، ٣/ ١٧٠، الإنصاف، ٣/ ٣٦٩، الإقناع، ١/ ٣٢٣.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ٢٥/أ.

1 / 208