152

Explicación de las señales en las diferencias entre las cuestiones

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigador

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Editorial

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

ولو أُعيرَ لزمه.
والفرق: أن في الهبة مِنَّة.
بخلاف العارية، ولو حصل مِنَّة فهي يسيرة (١)
فَصل
٥١ - يجوزُ الأذانُ للفجر قبلَ دخول وقتها
ولا يجوز في غيرها من الصَّلوات (٢).
والفرق: قوله ﷺ: " إنَّ بلالًا يؤذنُ بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنُ أمِّ مكتوم " متفق عليه (٣)، ولو لم يجز لنهاه ﷺ عن ذلك.
ولم يرد مثلُ ذلك في بقية الصلوات، فبقيت على مقتضى الدليل من أنَّ الأذانَ إعلامٌ بالوقت، فلا يجوز تقديمه عليه.
وأيضًا، فإنَّ صلاة الفجرِ يدخل وقتها، والناس نيامٌ، وفيهم الجنب، فاحتيج إلى التقديم، ليتأهب المصلون.
بخلاف بقية الصلوات (٤).

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، ١/ ٥٩٤، الشرح الكبير، ١/ ٢٣٣، المبدع، ١/ ٣٧١، كشاف القناع، ١/ ٢٧٢.
(٢) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٢٨، المقنع، ١/ ٩٩، المحرر، ١/ ٣٨، غاية المنتهى، ١/ ٩٤.
(٣) انظر: صحيح البخاري، ١/ ١١٦، صحيح مسلم، ٣/ ١٢٩.
(٤) انظر: المغني، ١/ ٤١٠ - ٤١١، الشرح الكبير، ١/ ٢٠١.
وقد بين النبي ﷺ الحكمة من الأذان للفجر قبل الوقت بقوله ﵊: "لا يمنعنَّ أحدكم، أو أحدًا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل، ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم".
انظر: صحيح البخاري، ١/ ١١٦، صحيح مسلم، ٣/ ١٢٩.

1 / 163