إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AH
3

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Investigador

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

Editorial

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

بيروت

مع معلم، وظن أن المعلم هو القاتل، ومن علَّق الطلاق بالحيض أو الحمل في التنجيز والتأخير. قاعدة (٢) المعدوم شرعًا، هل هو كالمعدوم حسًّا، أم لا وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا، هل يُعتبر في الزائد قدر الدرهم، أو أكثر، أم لا، وإذا فقد الحاضر الماء، وقلنا ليس من أهل التيمم، وقال التونسي: يجري على حكم من لم يجد ماء ولا ترابًا، وإذا قتل مُحرم صيدًا فهو ميتة، خلافًا للشافعي، وإذا حلف ليطأنها، فوطئها حائضًا أو ليتزوجن، فتزوج تزويجًا فاسدًا، أو ليبيعنَّ العبد أو الأمة، فباعهما بيعًا فاسدًا، أو أُلفيت حاملًا، أو حلف ليأكلن هذا الطعام، ففسد، ثم أكله، أو حلف على فعل معصية، من قتل، أو شرب، ثم تجرَّأ وفعله، وغذا جار في القسم، فلا يُحاسب، ويبتدئ، واستقرأ اللخمي خلافًا، ولا يُحلل وطء الحائط، ولا يُحصن، ولا يوجب رجعة، ولا يكون فيئةً خلافًا لعبد الملك، وعليه عدم انتقال ضمان المشتري فاسدًا إلى المشتري، ولو فات المبيع بيده كوديعة عنده. وعكس هذه القاعدة.

1 / 57