قوله: ذهب أصحابنا الخ. الذي يظهر من كلام الديوان أن الوضوء المنعكس باطل من غير خلاف، وأما غير المرتب ففيه خلاف، ونص عبارته: وإن بدأ بوضوئه من الرجلين حتى بلغ الوجه فلا يجزيه، وأما إن توضأ على غير ترتيب الآية فإنه إذا قدم ما يجب عليه أن يؤخره فلا يجزيه حتى يعيد له الغسل، وقيل فيها بالرخصة وما ذكره في الديوان من الرخصة موافق لمن قال الشرط عدم التنكيس، واختاره بعض أصحابنا الشافعي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء.
[100] قوله: جواز التقديم والتأخير أي لأن الأصل عدم الواجب.
[101] قوله: ومن رأى أن الواو الخ، الأولى الفاء، وقال القائلون بأن الترتيب هو الواجب بأن الواو وإن كانت لمطلق الجمع على الصحيح لكن الله تعالى أمر بغسل الوجه بحرف العطف الموجب للترتيب والتعقيب، وإذا ثبت تقديم الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء إذ لا قائل بالفرق، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلملم ينقل عنه أنه توضأ منكسا أبداء ولو جاز لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه غسل الشمال قبل اليمين والخلاف في جوازه حرره.
[102] سورة البقرة آية 158.
[103] سورة البقرة آية 58.
[104] سورة الأعراف آية 161.
[105] قوله: الذي في الواو أيضا الأولى تقديم أيضا ويقال السبب في الاختلاف أيضا الاشتراك الذي في الواو الخ.
[106] تقدم ذكره.
[107] متفق عليه.
Página 84