321

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

ألا ترى إلى علي حين سئل عن حد شارب الخمر فقال: إن شرب سكر وإن سكر هذى، وإن هذى افترى، وإن افترى وجب عليه الحد وجعل عليه ثمانين جلدة، وربما لا يفتري ولكن الحكم عندهم على الأغلب والله أعلم. وقال بعضهم: إنما القاعدة في جميع هذه الأشياء الطهارة حتى يتيقن نجاستها والله أعلم. فإن قال قائل: ولم جعلوا الطنفسة من هذه الأشياء ولم يخصوا سواها من الثياب؟ قيل له والله أعلم: إن العادة الجارية في الناس لا يغسلون الطنافس لصعب غسلها، وما لا يغسل وخصوصا إن استعمل للرقاد الذي هو سبب للكثير من النجاسات فالغالب عليه أن يكون نجسا. ألا ترى إلى حديث أنس حين ذكر ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى به هو والعجوز؟ قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بالماء فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف )([17]) ألا تراه كيف غسل الحصير؟ ولم يذكر أنه تيقن نجاستها، ولكن ذكر أنه قد اسودت من طول ما لبث والله أعلم. وإن نجس المسجد فقد شددوا في هلاكه والدليل على هذا قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا }([18]) وكذلك المساجد كلها لا تقرب بنجس تعظيما لحرمتها. وكذلك من ينجس الطعام متعمدا فهو هالك سواء في هذا الطعام لنفسه أو لغيره لأن تنجيس الطعام إتلاف له وفساد والله لا يحب الفساد، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تضييع المال والله أعلم.

---------------------------------------------------------------------- ----------

Página 322