201

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

[ 53] قوله: إذا احتلمت لكن المعتمد فيما إذا احتلمت وأنزلت وجب الغسل فكان قياسه تقديم القول بالغسل.

[54] قوله: ليس عليها إعادة الغسل لكن عليها الاستنجاء كما قاله في الديوان، ولم يذكر ذلك في الثانية فيقال على قياسها إذا خرجت استنجت، وقد يقال تستنجي مطلقا في هذه لنجاسة النطفة، حرره.

[55] قوله: وكذلك إذا أدخلت.. الخ ظاهره ولو التذت بذلك وقد يقال إذا التذت يجب الغسل لمظنة الإنزال.

[56] قوله: وكذلك ما وجد.. الخ وعليه فمن شك في شيء وجده في ثوبه مني أم مذي هل يغتسل وجوبا ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها؟ حرره، وفي الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى ما يؤخذ منه وجوب الغسل.

[57] قوله: في حزره، أي في فراشه الذي لا ينام فيه غيره.

[58] قوله: أو حيث لا يمكن أن يكون ذلك منه بل يحتمل أن يكون ذلك من غيره، ولأن لبن الخفاش يشبه مني الآدمي في لونه ورائحته.

** فائدة: تمنع الجنابة موانع الحدث الأصغر من الصلاة والطواف وما أشبه ذلك وتزيد منعها مس المصحف إن قلنا بجواز مس المحدث له والقراءة على أرجح القولين واستثنى بعضهم الآية ونحوها للمتعوذ ودخول المسجد.

[59] قوله: وقوم أباحوا ذلك الخ مستدلين بأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا.

[60] سورة النساء آية 43.

Página 202