قوله: والنظر إلى أبدان النساء.. الخ. قلت ظاهر كلامه رحمه الله تعالى التسوية بين الفحل والممسوح وهو الذي ليس له ذكر ولا أنثيان أو خصي وهو الذي سلت أنثياه وبقي ذكره أو مجبوبا وهو الذي ذهب ذكره وبقيت أنثياه أو عنينا وهو من له آلة لا يتأتى به الفعل لغاية قصرها أو مخنثا وهو المتشبه بالنساء أو شيخا هرما، ولم أر من تعرض للتفصيل ولا يؤخذ من كلام الديوان في باب النكاح في باب الأولياء حيث لم يجوزوا الولي الأملس المعبر عنه هنا بالممسوح عقد النكاح لوليته لنقصانه عن مرتبة الرجال لأن الضرر مرتب عليه والفتنة عند رؤيته ولأنه يجوز له نكاحها وكذا ما ذكره في باب التحليل راجعه، وأما الخنثى فإن تبين حاله فالأمر ظاهر وإلا فينبغي الاحتياط فيجعل مع الرجال امرأة ومع النساء رجلا، ويدل له ما قالوا في الصف للصلاة وغير ذلك من أحكامه ولم يتعرض المصنف للنساء وهل حكمهن حكم الرجال بدليل قوله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } سورة النور آية 31. لم أر من تعرض للمسألة من أصحابنا، ورأيت في بعض كتب قومنا الخلاف، ونص عبارته: وجاز نظر امرأة إلى بدن أجنبي سواء ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة، لأن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وأذن النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم. وليس نظر الرجل إلى المرأة لأن بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب ستره في الصلاة لكن من صرح المتولي بكراهة نظرها إلى وجهه وبدنه.
Página 178