132

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

وقال بعضهم: العلة في ذلك أن لحومها تؤكل وأسآرها تابعة للحومها وهذا من باب الخاص أريد به العام([28]) وهو أصح عندي، واحتج أصحاب القول الأول بما روي من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال: لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر ) ([29]). وعارضوهم بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن وآخرهن بالتراب ) ([30]). وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلاة وما يأويه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم: ( ما زاد على القلتين لم يحتمل خبثا ) فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتفريق بين ما زاد على القلتين معنى، وقال أصحاب القول الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب يحتمل أن يكون عبادة غير معقولة المعنى موقوفا على ما ورد عليه الماء خاصة، ويحتمل أن يكون معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فخاف من ذلك السم، ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، ولا يستنكر أن يرد مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام فأمغلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم الداء ويؤخر الشفاء لأنه ليس من شرط غسل النجاسة العدد.

Página 133