وقال بعضهم: نجس كالماء الراكد، وأما الماء الطاهر إن صب فيه ماء منجوس فطار منه شيء فلا بأس بما طار منه لأن النجاسة تنزل إلى أسفل، ومنهم من يقول: قد نجس ما مس ذلك الماء لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال([23]): ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ ). وأما الماء المنجوس إن صب فيه الماء الطاهر فما طار منه فهو منجوس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما([24]) ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء ). وقال بعضهم: طاهر، ويدل على هذا حديث الأعرابي، وكذلك إن صب الماء في المكان المنجوس فطار منه على هذا الاختلاف، وإن غسل يده وهي منجوسة في الموضع الذي ينشف أو استنجى فيه، أو غسل فيه النجس من ثوبه فلا بأس إذا كان الماء الآخر لا يبلغ الماء الأول إلا وقد نشف وإن لحق الماء الآخر الماء الأول فقد نجس إن لم ينشف الماء، ومنهم من يرخص إذا كان الموضع ينشف لحديث الأعرابي ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الأرض لا تحمل خبث ابن آدم ) ([25]). وكذلك المستحم إذا كان ماؤه يجري أو ينشف فلا بأس به وما طار من الماء من اليدين إذا كان يغسلهما فلا بأس به إذا صب الماء على يديه ثلاث مرات ولم تر عليهما عين النجاسة لحديث ابن عباس ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ) الحديث، ومنهم من يقول إذا وصل الماء من يديه إلى الأرض فلا بأس بما طار منه كالماء الجاري، وكذلك الاستنجاء على هذا الحال والله أعلم، والقول الأول أصح عندي.
مسألة:
Página 131