وفي كتاب المسائل رواية الحسين بن علي ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني [عن إسماعيل] ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الحية والعقرب / 138 / إذا رآها الرجل في المسجد؟ قال : «يقتلها إن آذته» . [1] وفي كتب محمد بن سلام بإسناده عن [حسين بن عبد الله بن ]ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلامأنه كان يقول : «لا تتخذوا المساجد ملاوم» . قال أبو بكر : يعني الحديث . وفيها به عن علي (ع م) أنه كان ينهى عن رفع الصوت ، وعن الجلد ، وعن القضاء في المساجد كلها . وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنه سأل أباه جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : «أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس» . [2] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سأله : أيعلق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : «نعم ، فأما المسجد الأكبر فلا ؛ فإن جدي نهى رجلا رآه يبري مشاقص [3] في المسجد» . [4] والرواية العالية : أن السلاح لا يعلق في المسجد ، كان مسجد قبيلة أو جامعا ، وترك ذلك في كل المساجد أسلم ، وقد / 139 / ذكرت ما جاء في ذلك من الروايات في سائر الباب مجملة .
ذكر ما يمنع من دخول المساجد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
Página 144