پ أنه قال : ليس عليهن ذلك . [1] وفيها : عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين [2] بن عبد الله بن ضميرة ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال : «لا تؤذن المرأة ، ولا تنكح ، ولا تؤم الناس» . [3] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله يعني جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن المرأة هل عليها أذان وإقامة؟ قال : «لا» . [4] وفيه رواية ثانية ، وهي أن عليها مكان الأذان تشهد الشهادتين ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلعم) أنه قال : «وليس على النساء أذان ولا إقامة ، ويجزيها أن تشهد الشهادتين ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . [5] وفيه رواية ثالثة ، / 121 / وهي أنه يستحب للمرأة أن تؤذن ، فإن لم تفعل أجزأتها [ أن تشهد ]الشهادتين ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : وسألته يعني أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أتؤذن المرأة في الصلاة؟ قال : «نعم ، فإن لم تفعل فإنه يجزيها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . [6] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤذن للصلاة؟ قال : «حسن إن فعلت ، فإن لم
Página 132