وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى : أنه سأل أباه جعفر بن محمد عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال : «أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء . قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال : لا» . [1] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنه سأل أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام : عن الرجل أيؤذن وهو على غير وضوء؟ قال : «نعم ، وأحب إلي / 113 / ألا يقيم إلا وهو على وضوء» . [2] وفي كتاب حماد بن عيسى [روايته عن حريز ، عن زرارة] ، عن أبي جعفر أنه قال : «قد تؤذن وأنت على غير وضوء ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة» . [3] وقد ذكر في كتاب الطهارة ما روي عن الأئمة عليهم السلام من استحباب الطهارة قبل دخول وقت الصلاة ، وأبين ما في ذلك مما لا يسع تضييعه ما دل عليه الكتاب ؛ قول الله تعالى ذكره : @QUR011 «يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم» [4] وذكر الطهارة ، وعلى من قام إلى الصلاة أن يتطهر ، والقائم إلى الأذان قائم إلى حد من حدود الصلاة ، فالواجب عليه أن يتطهر قبل أن يؤذن ، فإن أذن قبل أن يتطهر وجب ألا يحرج ، كما جاء في ذلك من الرخصة إن شاء الله ، ولكنه قد أساء وأعظم في الإساءة وأكثر تهاونا للصلاة من أقامها وهو على غير طهارة متعمدا لذلك .
ذكر من أذن جالسا أو راكبا أو ماشيا
اختلف الرواة عن أهل البيت (صلعم) / 114 / في أذان الجالس ، فروى بعضهم أن لا يؤذن أحد جالسا إلا راكب أو مريض ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفربن
Página 127