تقضيه؟» ، قلت : لا . قال : «فكذلك الصلاة» . فقال : «فقايسني [1] وما كان يقايسني» . [2] وفي كتاب المسائل رواية [أبي عبد الله حسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ، عن] إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين القلاء] ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبدا بالتطوع / 47 / قبل المكتوبة؟ قال : «إذا دخل الوقت فابدأ بالمكتوبة» . [3] فهذه أخبار جاءت تمنع المصلي أن يصلي نافلة إذا دخل وقت الفريضة ، فأما صلاة الظهر وصلاة العصر فقد جاءت مع بعض هذه الأخبار إباحة صلاة النافلة بعد حلول وقتها ؛ يدل على ذلك ما روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وقد ذكرته في ذكر وقت صلاة الظهر أنه قال لزرارة بن أعين (وقد سأله [4] عن وقت الظهر فذكر الحديث) فقال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لم؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة» يعني بالفريضة هاهنا : صلاة العصر . [5] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط / 48 / ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة مثل هذا الحديث سواء . وفي كتاب حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين مثله سواء ، وزاد فيه : «والقدمين والأربع» . [6] وقد جاءت رواية تدل على ما ذكرته .
Página 88