رسول الله (صلعم) عن الصلاة في هذين الوقتين خلافا لهما . وفيه قال : سألته عن الصلاة بالنهار قال : لم يكن علي يصلي حتى تزول الشمس . [1] وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال : «وخمس صلوات تقضى على كل حال ؛ متى ذكرت صلاة فريضة نسيتها تقضيها مع غروب الشمس وطلوعها ، وركعتي الإحرام وركعتي الطواف ، وكسوف الشمس عند طلوعها وغروبها ، ولا صلاة في غير هذا حتى تطلع الشمس أو تغيب ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآلهكان يقول : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان» . [2]
[ذكر كراهية الصلاة] قبل أن تزول الشمس
اتفق الرواة عن أهل البيت (صلعم) / 42 / في ما رأيته وعلمت في الكتب المنسوبة إليهم على كراهية الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تزول الشمس خلا ما [ ذكرته ] في الباب الذي قبل هذا الباب من قضاء الصلاة الفائتة ، وما لابد من الصلاة فيه مثل الطواف والإحرام وما وافق ذلك من السير ، خلا شيء ادعا روايته عنهم من لا يلتفت إلى قوله من العامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «يكره الصلاة في نصف النهار» . [3] ثم قال : «لم يكن علي يصلي حتى تزول الشمس» . [4] وفيه عن حماد ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر يعني محمد بن علي عليه السلام يقول : «لا صلاة بعد الغداة حتى تزول الشمس» . [5]
Página 85