من صلى بين الأساطين .
ذكر صلاة النساء مع الرجال
في كتاب حماد [بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) [أنه سئل ]عن المرأة تصلي بحيال الرجال؟ قال : «تصلي بحذاء [1] الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم [2] الذراع فصاعدا ، فلا بأسا به . [3] وفي كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزامل امرأته في المحمل ، يصليان جميعا؟ قال : «لا ، ولكن يصلي الرجال فإذا فرغ صلت المرأة» ، وعن الرجل يصلي إلى زاوية الحجرة وامرأته أو أمته تصلي [ ب ]حذائه في الزاوية الاخرى ، فقال : «لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينها وبينه ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه» . وفيه عن أبي بصير [4] قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذائه ، قال : «لا ، إلا أن يكون بينهما ستر / 200 / ذراع أو نحوه» . [5] وفيه عن محمد بن حمران [النهدي] [6] قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تكون عن يمينك أو يسارك جالسة وأنت تصلي؟ قال : «لا بأس» . [7] وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد أنه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في
Página 185