الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي [1] ، عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله صلوات الله عليهما قال : «كان رسول الله (صلعم) إذا وقع الشفق صلى العتمة ، ثم لم يصل بعدها شيئا حتى يرقد» [2] . فليس في قوله «يرقد» حد ، قد يقع ذلك على أقل من ساعة . وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل [بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق] ، عن خاله زيد [بن] الحسين [بن عيسى بن زيد] ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس [3] ، عن / 24 / حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ضميرة ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده : أن رسول الله (صلعم) كان يصلي اثنتي عشرة ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، ويوتر بركعة . [4] وليس في الرواية الاولى والله أعلم تحريم صلاة الليل قبل أن يمضي نصفه ، وأكثر ما فيها أن رسول الله (صلعم) ومن روي ذلك عنه من ولده كانوا يفعلون ذلك . وما روي من قول أبي جعفر عليه السلام : «لا صلاة حتى ينتصف الليل» [5] إن ثبت ذلك عنه فقد يمكن ألا يكون قوله هذا من باب الأمر الواجب ؛ لأن صلاة الليل من أبواب التطوع ، وليس للتطوع وقت لا يجزي إلا فيه ، فلمن شاء التطوع أن يتطوع متى شاء إلا / 25 / الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وسنذكر في ما بعد إن شاء الله تعالى . وقد جاء أن صلاة الليل تقضى بالنهار ، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . والفضل في صلاة الليل أن تصلى بعد زوال الليل أو بعد مضي ثلثه الأول ؛ لما جاء
Página 75