وفي [الكتب] الجعفرية بالإسناد الأول أن عليا (صلع) كان إذا خرج من الصلاة خرق الصفوف خرقا . [1] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن [رجل أم] قوما فصلى بهم ركعتين ثم مات؟ قال : «يقدمون [2] رجلا آخر فيعيدون الركعة يعني التي مات فيها ويطرحون الميت [خلفهم] ، ويغتسل من مسه» . [3] وفيه في الرجل يؤم القوم [في الصلاة] هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم؟ قال : «يسبح ويذهب من شاء لحاجته ، ولا يعقب رجل له حاجة بتعقيب الإمام [4] » يعني الدعاء بعد الصلاة . وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله أنه قال : «لا بأس أن يؤم القوم الغلام إذا كان أقراهم» . [5] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك» . [6] / 181 / وفي كتاب القضايا من رواية أبي جعفر أحمد بن حفص الخثعمي ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : أمرت رجلا سأل أبا جعفر قال : قلت : إن لنا جارا ناصبيا [و] من حاله كذا وكذا ، إن لم اصل خلفه اشتهرت ، فاصلي خلفه؟ قال : «صل معهم قال : فيصلى بهم أحب إلي» . [7] وفي جامع علي بن أسباط بإسناده عن أبي جعفر أنه قال : «لا تصلون بهم ، فإن
Página 172