La fe pura libre de dudas y críticas

Ibn Cattar d. 724 AH
178

La fe pura libre de dudas y críticas

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

Investigador

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

قطر

Géneros

حتى (١) لا يتأذى به (٢) المسلمون ولا [المعاهدون] (٣) بنتن رائحة جثته (٤)، وكان ماله فيئًا (٥)، لا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لا يرث الكافر، [كما] (٦) قال (٧) ﷺ: "لا يرث الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافر" (٨) (٩) (١٠). وإمامنا أبو عبد الله محمّد بن إدريس الشافعيُّ (١١) - رضى الله عنه - احتجَّ في

(١) في معرفة علوم الحديث: (حيث). (٢) (به) ليست في عقيد السلف ولا معرفة علوم الحديث. (٣) في (ص) و(ن): (المعاندون)، وفي عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث ما أثبته، وفي معرفة علوم الحديث: (.. لا يتأذى المسلمون والمعاهدون ...). (٤) في عقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث: (جيفته)، وعبارة معرفة علوم الحديث: (بنتن ريح جيفته). (٥) الفيء: غنائم تؤخذ من المشركين أفاءها الله على المسلمين، أي: ترجع عليهم. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (٤/ ٤٣٥)، والمصباح المنير للفيومي (٢/ ١٤٣). (٦) في (ن) وعقيدة السلف ومعرفة علوم الحديث، وليست في (ص). (٧) في عقيدة السلف: (قال النّبيّ ﷺ). (٨) من قوله: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) ليس موجودًا في معرفة علوم الحديث، وفي عقيدة السلف: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم). (٩) أخرجه البخاريّ في الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (١٢/ ٥٠) رقم (٦٧٦٤)، ومسلم في الفرائض أيضًا (٣/ ١٢٣٣) رقم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد بلفظه، مع تقديم وتأخير. (١٠) قول الإمام ابن خزيمة أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٨٤)، والصابوني في عقيدة السلف (ص ١٨٧)، والذهبي في العلّو بنحوه (ص ٢٠٧) رقم (٥٢٨)، وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص ١٨٥) رقم (٩٦)، وذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص ٣٣٩ - ٣٤٠) من رواية الحاكم وصحح إسناده. (١١) هو أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، القرشي ثم المطلبي، الشّافعيّ، المكي، صاحب المذهب المعروف، إمام أهل زمانه في الفقه، =

1 / 184