164

Ictiqad

الاعتقاد للبيهقي - ت: أبو العينين

Investigador

أحمد عصام الكاتب

Editorial

دار الآفاق الجديدة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠١

Ubicación del editor

بيروت

بَابُ مَعْرِفَةِ جُمَلِ مَا كُلِّفَ الْمُؤْمِنُونَ أَنْ يَعْقِلُوهُ وَيَعْمَلُوهُ وَيُعْطُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَموَالِهِمْ وَأَنْ يَكُفُّوا عَنْهُ وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ مِنْهُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وَقَالَ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وَقَالَ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وَعلَّقَهُ بِالِاسْتِطَاعَةِ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الْبُلُوغُ وَالزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ، وَأَمَرَ بِالْجِهَادِ وَحَضَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ بِهِ مَنْ فِيهِ الْكِفَايَةُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَحَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَالرِّبَا وَالْقَتْلَ وَالظُّلْمَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرْزَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، يُحَدِّثُ طَاوُسًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ ⦗٢٤٨⦘ الزَّكَاةِ وَالْحَجِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

1 / 247