Consideraciones sobre lo Abrogante y lo Abrogado en las Tradiciones

Al-Hazmi d. 584 AH
93

Consideraciones sobre lo Abrogante y lo Abrogado en las Tradiciones

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

Editorial

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٥٩ هـ

Ubicación del editor

الدكن

Géneros

moderno
رَافِعًا لِحُكْمٍ ثَابِتٍ بِطُرُقٍ صِحَاحٍ. وَجَوَابٌ آخَرُ: قَالُوا: وَلَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ الْحَدِيثِ لَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَنَقُولُ قَوْلُهُ: لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، وَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى مَا رُوِيَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، فَلَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ انْتَهَى، وَتَرَكَ ذَلِكَ. وَمَا رُوِّينَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الدُّعَاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ﷿ وَالْعَمَلُ بِدَلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَلَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ لِأَسْبَابٍ: مِنْهَا: أَنَّ بِشْرَ بْنَ حَرْبٍ - وَيُقَالُ لَهُ: أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ - مَطْعُونٌ فِيهِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيَّ يُضَعِّفُهُ، وَيَتَكَلَّمُونَ فِيهِ. وَقَالَ عَلِيٌّ: كَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ لَا يَرْوِي عَنْهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ، لَيْسَ هُوَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيثِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ؛ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: قَدْ وَصَفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، بِشْرَ بْنَ حَرْبٍ بِالضِّعْفِ. وَقَالَ السَّعْدِيُّ: بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ لَا يُحْمَدُ حَدِيثُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: هُوَ ضَعِيفٌ، وَكَذَا قَالَهُ النَّسَائِيُّ. ثُمَّ هَذَا الْخَبَرُ - مَعَ ضَعْفِهِ - يُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو فِي قُنُوتِهِ يَا أُمَّ مِلْدَمٍ. وَجْهٌ آخَرُ: قَالُوا: وَلَوْ قَدَّرْنَا صِحَّةَ الْحَدِيثِ فَهُوَ حُجَّةٌ لَنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ بِالْبِدْعَةِ هَهُنَا الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ طُرُقٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا أَنْكَرَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَأَمَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَكَانَ عَالِمًا بِهِ مُقِرًّا بِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوِيَ مَنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كُلُّهَا مُعَلَّلَةٌ وَفِيهَا مَقَالٌ. وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ. وَهَذَا يَدْفَعُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّيلِيُّ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ

1 / 93