164

Consideraciones sobre lo Abrogante y lo Abrogado en las Tradiciones

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

Editorial

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٥٩ هـ

Ubicación del editor

الدكن

Géneros

moderno
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ، اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
أَخْبَرَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ؛ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ، فَسَلَكَ بَعْضُهُمْ فِيهِ مَسْلَكَ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ ادِّعَاءِ النَّسْخِ، وَادَّعَى نَفَرٌ نَسْخَهُ، وَأَنَا أَذْكُرُ كِلَا الْمَذْهَبَيْنِ.
أَمَّا الْأَوَّلُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ شَيْءٌ.
أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ بَدْرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْفَتْحِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيِّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ - بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ، وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّهْيَ عَنِ الزِّيَادَةِ فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ يَدًا بِيَدٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخَذْنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَقَالَ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ الْأَكَابِرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَكْثَرُ الْمُفْتِينَ بِالْبُلْدَانِ.
ثُمَّ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقَالَ: فَقَالَ لِي قَائِلٌ: فَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ قَبْلَهُ، قُلْتُ: قَدْ يَحْتَمِلُ مُوَافَقَتَهَا، قَالَ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَحْتَمِلُ مُوَافَقَتَهَا؟ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ الصِّنْفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مِثْلَ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ، وَالتَّمْرِ بِالْحِنْطَةِ، أَوْ مَا اخْتَلَفَ جِنْسُهُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، أَوْ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ سَبَقَتْهُ بِهَذَا، فَأَدْرَكَ الْجَوَابَ، فَرَوَى الْجَوَابَ وَلَمْ يَحْفَظِ الْمَسْأَلَةَ، أَوْ شَكَّ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا يَنْفِي هَذَا

1 / 164