Consideraciones sobre lo Abrogante y lo Abrogado en las Tradiciones

Al-Hazmi d. 584 AH
105

Consideraciones sobre lo Abrogante y lo Abrogado en las Tradiciones

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

Editorial

دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٥٩ هـ

Ubicación del editor

الدكن

Géneros

moderno
رَجُلٌ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، أَشَارَ إِلَيْهِ الَّذِي يَلِيهِ قَدْ سُبِقْتَ بِكَذَا وَكَذَا فَيَقْضِي، قَالَ: فَكُنَّا بَيْنَ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ، وَقَائِمٍ وَقَاعِدٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَقَدْ سُبِقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، وَأُشِيرَ إِلَيَّ بِالَّذِي سُبِقْتُ بِهِ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا، فَكُنْتُ بِحَالِهِمُ الَّتِي وَجَدْتُهُمْ عَلَيْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ، وَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ، وَقَالَ: مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالُوا: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَقَالَ: قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَاقْتَدَوْا بِهِ؛ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ بِصَلَاتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ فَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ بِهِ. وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْقَسْمَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُبِقَ أَحَدُهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ سَأَلَهُمْ؛ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ بِالَّذِي سَبَقَ بِهِ، فَيُصَلِّي مَا سُبِقَ بِهِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ، فَجَاءَ مُعَاذٌ وَالْقَوْمُ قُعُودٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَقَعَدَ مَعَهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اصْنَعُوا كَمَا صَنَعَ مُعَاذٌ. قَرَأْتُ عَلَى رَوْحِ بْنِ بَدْرٍ، أَخْبَرَكَ أَبُو الْفَتْحِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ إِذْنًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّيْرَفِيِّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَإِذَا سَبَقَ الْإِمَامُ الرَّجُلَ بِرَكْعَةٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَرَكَعَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يُكْمِلَهَا فَصَلَاتُهُ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَجُوزَ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَأْتَمُّ بِغَيْرِهِ، وَهَذَا مَنْسُوخٌ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَصْنَعُونَ حَتَّى جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَوْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَقْضِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - أَوْ مُعَاذًا - قَدْ سَنَّ لَكُمْ فَاتَّبَعُوهُ. قَالَ الْمُزَنِيُّ: قَوْلُهُ ﵇: إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ أَنْ

1 / 105