Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 AHالإعلام
المقتول أو يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي الباقون بحسب رءوسهم إلى أولياء المقاد منهم خاصة أو يقبلوا الدية فتكون سهاما متساوية على عدد القاتلين.
والعامة مجمعة على خلاف ذلك.
واتفقوا في ثلاثة قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أن يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم والعامة على خلاف ذلك.
واتفقوا على أن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار ويغرمها لبيت المال وأجمعت العامة على خلاف ذلك.
Página 49