وقد ذكر ذلك على ما حكيناه أيضا أبو علي الحسين بن علي بن زيد في كتابه المعروف بكتاب الأقضية وكان إماما من أئمة العامة فقيها ثقة عندهم صدوقا.
وحكى أبو جعفر محمد بن حبيب في كتابه المعروف بكتاب المحبر أنه كان يقول بالمتعة من الصحابة جماعة ممن سميناه وزاد فيهم أنس بن مالك وزيد بن ثابت وعمران بن حصين قال والصحيح علي بن أبي طالب. وحكى الساجي في كتابه الاختلاف عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن نكاح المتعة فقال لا يعجبني وهذا يدل على أنه لم يكن عازما على تحريمها البتة وإنما كان يكرهها لضرب من الرأي.
والرابعة قولهم في جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها إذا أذنت العمة والخالة في ذلك ورضيتا به وهذا مذهب النظام وقد حكى عن جعفر القصي والمحكمة كلهم على جوازه وهؤلاء من العامة وليسوا من الخاصة على ما قدمناه
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في أحكام الطلاق
واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل حال إلا بشهادة
Página 37