Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Iclam
Shaykh Mufid d. 413 AHالإعلام
واتفقت الإمامية على أنه لا يصلح للإمامة في الجمعة والعيدين أبرص ولا مجذوم ولا مفلوج ولا محدود وإن صلح للإمامة في غير ما عددنا من الصلاة.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن يقدم جميع ما ذكرناه في هذين الموطنين إذا كانوا يحسنون للإمامة من غير محظور وتعلقوا في ذلك بالرأي ولم يلجئوا فيه إلى أثر مذكور
واتفقت الإمامية على أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة منها
Página 29