327

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Editor

أبو الوفا مصطفى المراغي

Editorial

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Otomanos
شيء، والمعنى في ذلك تأكيد حرمة المسلم لئلا يروع بها، أو يؤذي لأن المساجد مملؤة بالخلق، ولا سيما في أوقات الصلوات.
الرابع والخمسون:
يكره سل السيف في المسجد، قال عطاء: نهي عن سل السيف في المسجد، وفيه آثار رواها ابن أبي شيبة في مصنفه، وأما إقراره ﷺ الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد فهو مخصوص بما أقره ﷺ، من جهة التدريب على الحرب، والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر.
الخامس والخمسون:
روى ابن عدي في الكامل من طريق حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن ابي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهي أن يمر باللحم النيء

1 / 355