283Iclam Sajidإعلام الساجد بأحكام المساجدAl-Zarkashi - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHEditorأبو الوفا مصطفى المراغيEditorialالمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةEdiciónالرابعةAño de publicación١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مUbicación del editorالقاهرةGénerosShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•RegionesEgipto•Imperios y ErasOtomanosالثامن:قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجدإلا أن يتوضأ في مكان يبله ويتأذى الناس به فإنه مكروه، ويشترطألا يحصل تمخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة، ونحو ذلك منالتنخع. وإلا فينتهي إلى التحريم، وحكى المازرى عن بعضهمالجواز مع ذلك، لأن البصاق إذا خالطه الماء، صار في حكم المستهلك،فكان كالعدم، وهو يقتضي الماء الذي يتمضمض به للخلاص من ذلك، ويحصلبه سنة المضمضة، وروى ابن أبي شيبه الوضوء فيه عن ابن عمر وجبير ابنمطعم، وحكاه ابن بطال عن أكثر الصحابة والتابعين وحكى عن ابن سيرينومالك كراهيته تنزيلها للمسجد، وقال النووى فى الروضة قبل باب السجدات'٢'ولا بأس بالوضوء إذا لم يتأذ به الناس. وقال في الاعتكاف نقلا عن البغوى، ولا يجوز نضح المسجد بالماء المستعمل، لأن النفس قد تعافه. وقال فيشرح المهذب: هذا الذي قاله البغوى ضعيف، والمختار أن المستعمل كالمطلق،والنفس إنما تعاف شربه، وقد إتنفق الأصحاب على جواز الوضوء في المسجد،وإسقاط مائه في أرضه، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، وقال المارودى الأولىغسل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجالس العلماء، وكيف فعل جاز، وقالالروياني في البحر في باب الاعتكاف1 / 311CopiarCompartirPreguntar a la IA