157

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Investigador

أبو الوفا مصطفى المراغي

Editorial

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف. وخالف مالك فقال: لا يعتمر في السنة إلا مرة واحدة، فإن اعتمر بعدها لزمته. نقله القرافي، في الذخيرة. وحكاه ابن حزم عن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي واحتجوا بأن رسول الله ﷺ لم يعتمر في عام إلا مرة واحدة. قال في المحلي: ولا حجة فيه، وإنما يكره ما حض على تركه وهو أنه ﵇ ما حج منذ هاجر إلا حجة واحدة، ولا اعتمر منذ هاجر إلا ثلاث عمر، وعمرة مع حجته، فيلزمهم أن يكرهوا الحج إلا مرة واحدة في العمر. قلت: وقد روى الترمذي عن جابر: أن رسول الله ﷺ حج ثلاث حجج حجتين قبل الهجرة، وحجة معها عمرة، لكن فيه ضعف، وفي الصحيح عن أنس: أنه ﵇ اعتمر أربع عمر، إحداها في رجب وأنكرته عائشة. قال ابن العربي في العارضة: وإنكارها صحيح، وإنما هي عمرة الحديبية، المصدود عنها وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجة. قال ابن حزم: ويلزمهم أن يكرهوا العمرة إلا ثلاث مرات في العمر والدهر. وهو خلاف قولهم وقد حض النبي ﷺ على العمرة، وأخبر أنها تكفر ما بينها وبين العمرة الثانية كما ثبت في الصحيحين، وفي السنن: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والهون كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة

1 / 180