127

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Investigador

أبو الوفا مصطفى المراغي

Editorial

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

آلاف وحكى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: لا أرى به بأسا وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس ببيع أرضها إجارتها كسائر البلدان. قال طحاوي: اعتبرنا ذلك فوجدنا المسجد الحرام الذي كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبني فيه بيتا ولا يحتجر منه موضعا وكذا حكم جميع المواضع التي لا ملك لأحد فيها وجميع الناس فيها سواء. ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف الناس فيه لم يكن له ذلك؟ (وكذلك منى) قالت عائشة يا رسول الله ألا نتخذ لك بمنى شيئا تستظل به. قال: ياعائشة: إن منى مباح لمن سبق. رواه الترمذي. وقال حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الطحاوي: ورأينا مكة شرفها الله على غير ذلك قد أجيز فيها البناء. وقال ﷺ: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فأثبت لهم أملكة كريمة قال السهيلي والقرطبي شارح مسلم: والخلاف منتزع من أصلين، أحدهما: قوله تعالى: «والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد» وأن الضمير هل يرجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد، والثاني أن رسول الله صلى الله

1 / 150