117

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Investigador

أبو الوفا مصطفى المراغي

Editorial

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

قال: ولو مات بقرب قرية، أهلها صالحون، فهل ينقل ليدفن بجوارهم؟ لا يبعد إلحاقه بالأماكن الشريفة، وهذا كله منه بناء على ما سبق عن النص. التاسع والثلاثون: يجوز ستر الكعبة بالحرير، لأن ذلك محرم على الرجال فقط. وقال الغزالي في فتاويه ولا بأس بتحلية المصحف بالذهب وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف. هذا كله في إلباس الكعبة، وأما غيرها. ففي زوائد الروضة عن الشيخ أبي نصر المقدسي: إن تنجيد البيوت، أي تزيينها بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغيره حرام. قال النووي: لكن الصواب في غير الحرير والمصورة. الكراهة دون التحريم انتهى. وفي البيان، في باب الوليمة: أن الشافعي قال في الأم: فإن كانت المنازل مسترة، فلا بأس أن يدخلها وليس فيه شيء أكرهه سوى السرف، لما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تستروا الجدر. انتهى. وروى مسلم من حديث عائشة: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة واللبن وفي سنن البيهقي من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس: لا تستروا الجدر بالثياب. وفيه بإسناد منقطع أنه ﵊ نهى أن تستر الجدر. قال البيهقي: وروينا في الكراهة عن عثمان. ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف. وقال الغزالي في الإحياء: تزيين الحيطان لا ينتهي إلى التحريم. إذ الحرير محرم على الرجال، وما على الحيطان

1 / 140