111

Iclam Sajid

إعلام الساجد بأحكام المساجد

Investigador

أبو الوفا مصطفى المراغي

Editorial

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Ubicación del editor

القاهرة

Géneros

لا سيما المتخذة لذلك، وخدش بعضهم في هذا التعليل، بأن المصلى ممن ذكر، ظهره إلى جهة من يقضي الحاجة، فالتعليل بهذا يقتضي أن يكون الاعتبار باليسير من الجهة التي تقابل القبلة لا من جهة القبلة، والحديث إنما تعرض لاستقبال القبلة واستدبارها، فالتعليل الأول أقوى. ورد عليه جواز ذلك في البيوت. الثالث والثلاثون: تورع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة وكان يتأول أنها مسجد. وهذا التأويل مردود بالإجماع والنص، وقد فعله صلى اله عليه وسلم وأصحابه والسلف. نعم. روى الحافظ أبو علي ابن السكن في سننه الصحاح من حديث ابن عمر أنه ﷺ لما كان بمكة كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس وهو على ثلاثة فراسخ منها. ورواه أبو جعفر الطحاوى في تهذيب الآثار. وقال: على ميلين من مكة. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يذهب بحاجته إلى المغمس» قال نافع: نحو ميلين من مكة. وقال: لم يروه عن عمرو إلا نافع بن عمر تفرد به سعيد بن أبي مريم.

1 / 134