437

في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والنهي عن محي اسم الله

بالبزاق

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليهم السلام: أنه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين: والله إني لأحبك في الله، قال: ولكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ قال: لإنك تتغنى في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن علي بن أبي ربيع القطان قال: حدثنا محمد بن مبرة قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي عن محمد بن الفضل بن عطية.

عن زيد العمى قال: حدثني خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن رسول الله نهى عن تعليم القرآن بالأجر، ونهى أن يمحى أسم الله بالبزاق.

Página 437