Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Géneros
في طلاق السنة وهو طلاق العدة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد.
عن زيد بن علي، قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعني لعمر: مره ليراجعها ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال: حدثنا عبد الزراق عن مالك عن نافع.
عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فسال عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
قال: وأخبرنا عبد الزراق عن الثوري عن عاصم عن بن سيرين قال: (سئل ابن عمر هل احتسبت بها قال: وما يمنعني فإن كنت عجزت واستحمقت).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا أحمد بن جريش قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا هشام عن أبي حفص عن سيف عن مجاهد.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }[الطلاق:1]، قال: ((في قبل عدتهن طاهرا من غير جماع)).
قال: وحدثنا هشام عن محمد بن الفضل بن عطية.
Página 261