Iclam Aclam
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
Géneros
فيما تلبس المرأة في الإحرام
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثني علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والجبة والسروايل).
(وبهذا الإسناد) عن علي عليه السلام قال: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.
(وروينا ) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها)).
(وكذلك) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تنتقب المرأة الحرام)).
Página 205