201

Iclam Aclam

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

Géneros

في نكاح المحرم وأنه باطل

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء قال: حدثنا أبو داود وأبو نعيم عن حماد بن زيد عن مطر الوارق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار.

عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنا بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرائضي قال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن أبي عروبة عن مطر الوراق.

عن الحسن بن علي عليه السلام قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم نجز نكاحه.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أبو الطاهرقال حدثني أبو ضمرة عن جعفر.

عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل).

(قال حدثنا) الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه بن وهب أخا بني عبدالدار عن أبان بن عثمان بن عفان قال: سمعت أبي

عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)).

Página 201