حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ أَبِي عِصْمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» . قَالَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَشُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَحَمَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَكَمُ، وَدَاوُدُ. وَهُوَ مَذْهَبُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ. وَفِيهَا قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ: أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ إِنْ أُتْبِعَ الْخُلْعَ الطَّلَاقُ فِي وَقْتِهِ طُلِّقَتْ، وَإِنْ تَأَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ. قَالَ بِذَلِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَغَيْرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ﵀: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي بَلَدِنَا فِي الْمُفْتَدِيَةِ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بِعَقِبِ
1 / 59