تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة
Géneros
الشيخ: هذه القطعة من كلام المؤلف فيها الكلام على التسمية في الطهارات كلها طهارة الأحداث ففيها أولا روايتان رواية بالوجوب ورواية بالسنية والراجح أنها سنة لضعف الحديث وهو قول (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فقد قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء ومعنى في هذا الباب أي في هذه المسألة، ولأن الذين وصفوا وضوء النبي ﷺ لم يذكروا أنه كان يسمي حديث عثمان وغيره في صفة ضوء النبي ﷺ لم يذكروا التسمية فالصحيح أنها سنة ثم القائلون بالوجوب اختلفوا هل تسقط بالسهو أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها تسقط بالسهو والقول الثاني أنها لا تسقط بالسهو وعللوا ذلك بهذه القاعدة أن الشارع لا ينفي العبادة إلا لانتفاء شرط صحتها فإذا كانت التسمية من شرط الصحة لم تسقط بالسهو كسائر الأركان وهذا أقيس أنها لا تسقط بالسهو وأما قول المؤلف معللا السقوط بالسهو بأن الوضوء عبادة اشتملت على مفروض ومسنون فكان منها ما يسقط بالسهو كالصلاة والحج فهذا القياس غير صحيح أولا لأن واجبات الصلاة ليست تسقط بالسهو بل تجبر بسجود السهو وثانيا في الحج ليست واجبات الحج تسقط بالسهو إلى غير بدل بل إلى بدل عند جمهور أهل العلم وهو فدية فالقياس غير صحيح فالقائلون بالوجوب الأقيس من قولهم أنها لا تسقط بالسهو لأنها عبادة علق عليها صحة الوضوء فلم تسقط بالسهو كما لم تسقط الفاتحة بالسهو حيث قال النبي ﵊ (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) وإذا جمعت بين هذا القياس وبين قياس المؤلف وجدت أيهما الصحيح؟ وجدت القياس هو ما ذكرناه لأن قوله (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) كقوله (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فإذا علق الشارع صحة العبادة على شيء فهو ركن فيها لا تصح إلا به لكن الصحيح أنها ليست بواجبة، والقائلون بالسنية عللوا بأنه لا دليل على الوجوب والأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة
1 / 78