والسباع كلها نجسة.
وكذلك الميتات، إِلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد، لإنها طاهرة.
قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ إِلى آخرها [المائدة: ٣].
وقال النبي ﷺ: ((المؤمن لا ينجس حيّاً ولا ميتاً))(١)، وقال: ((أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكَبدُ والطحال)) رواه أحمد وابن ماجه(٢).
والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل؛ كالقطط والسنانير والثعالب فهذه كلها حرام، ونجس أبوالها وأروائها.
والسباع كلها نجسة مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة.
قوله: (وكذلك الميتات، إِلا ميتة الآدمي ... إلخ):
أي: من النجاسات الميتات، كميتة بهيمة الأنعام، فإذا ماتت شاة فإنها تكون محرمة ونجسة، أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((المؤمن لا ينجس))، أي: حيّاً ولا ميتاً.
(١) روى البخاري برقم (٢٨٣، ٢٨٥) في الغسل، ومسلم رقم (٣٧١، ٣٧٢) في الحيض، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ لقيه ... وفيه ((إِن المؤمن لا ينجس)) وفي رواية ((إِن المسلم لا ينجس)) وليس عندهم قوله: ((حيّاً ولا ميتاً)). وهي للبخاري (١٢٥/٣) عن ابن عباس موقوفاً، ورواها الحاكم (٥٤٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر شرح الزركشي رقم (٢٥).
(٢) رواه أحمد (٩٧/٢)، وابن ماجه رقم (٣٣١٤) في الأطعمة بلفظ: ((أحلت لكم ... )) الحديث، ورواه برقم (٣٢١٨) في الصيد، بلفظ: ((أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد)) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (٥٧٢٣): إسناده هذا ضعيف، ثم ذكر أنه ثابت صحيح بغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم (٢٦٠٧)، (٢٦٧٩). وأورده الزركشي كما في رقم (٢٢).