73

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Editorial

دار الوطن

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

والسباع كلها نجسة.

وكذلك الميتات، إِلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد، لإنها طاهرة.

قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ إِلى آخرها [المائدة: ٣].

وقال النبي ﷺ: ((المؤمن لا ينجس حيّاً ولا ميتاً))(١)، وقال: ((أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكَبدُ والطحال)) رواه أحمد وابن ماجه(٢).


والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل؛ كالقطط والسنانير والثعالب فهذه كلها حرام، ونجس أبوالها وأروائها.

والسباع كلها نجسة مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة.

قوله: (وكذلك الميتات، إِلا ميتة الآدمي ... إلخ):

أي: من النجاسات الميتات، كميتة بهيمة الأنعام، فإذا ماتت شاة فإنها تكون محرمة ونجسة، أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((المؤمن لا ينجس))، أي: حيّاً ولا ميتاً.

(١) روى البخاري برقم (٢٨٣، ٢٨٥) في الغسل، ومسلم رقم (٣٧١، ٣٧٢) في الحيض، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ لقيه ... وفيه ((إِن المؤمن لا ينجس)) وفي رواية ((إِن المسلم لا ينجس)) وليس عندهم قوله: ((حيّاً ولا ميتاً)). وهي للبخاري (١٢٥/٣) عن ابن عباس موقوفاً، ورواها الحاكم (٥٤٢/١) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر شرح الزركشي رقم (٢٥).

(٢) رواه أحمد (٩٧/٢)، وابن ماجه رقم (٣٣١٤) في الأطعمة بلفظ: ((أحلت لكم ... )) الحديث، ورواه برقم (٣٢١٨) في الصيد، بلفظ: ((أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد)) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (٥٧٢٣): إسناده هذا ضعيف، ثم ذكر أنه ثابت صحيح بغيره، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم (٢٦٠٧)، (٢٦٧٩). وأورده الزركشي كما في رقم (٢٢).

73