70

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Editorial

دار الوطن

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]

ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها: أن تزول عينها عن المحل؛ لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددًا، إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات، إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه(١).


[باب: إزالة النجاسة والأشياء النجسة]

قوله: (ويكفي في غسل النجاسات على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها أن تزول ... إلخ):

تقدم أن الطهارة هي الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، والآن نأتي على بيان الشرط الثاني وهو : إزالة النجاسة.

بدأ المؤلف - رحمه الله - في بيان كيفية غسل النجاسات التي تقع على البدن، أو على الثوب، أو على الإِناء، أو على الأرض، أو على الفراش فلابد من غسلها، فإذا كانت على البدن كالفخذ أو البطن أو الظهر أو اليد أو الرجل، أو كانت على الثوب كالقميص أو العمامة أو السراويل أو العباءة أو القلنسوة، أو

(١) لحديث ((إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)) رواه البخاري رقم (١٧٢) في الوضوء، ومسلم رقم (٢٧٩) في الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي رواية لمسلم رقم (٢٧٩) - ٩١: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي رواية لمسلم رقم (٢٨٠): ((إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرات، وعفّروه الثامنة في التراب)). من حديث ابن المغفل رضي الله عنه.

وفي رواية لأبي داود برقم (٧٣): ((إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب)). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

70